أمر رقم 75-10 · ج.ر عدد 19 لسنة 1975
أمر رقم 75-10 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 د. ج للسطر

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.