أمر رقم 75-10
· ج.ر عدد 19 لسنة 1975
أمر رقم 75-10 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 د. ج للسطر
المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين