أمر رقم 75-10
· ج.ر عدد 19 لسنة 1975
أمر رقم 75-10 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 د. ج للسطر
المادة 2
تبقى اللجنة التي عرض عليها الطعن بمقتضى النصوص السابقة مختصة وتتمسك بالملف ولا تحيله على اللجنة المحدثة المختصة اقليميا.