أمر رقم 74-97
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
أمر رقم 74-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق - 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن اعادة تحديد الرسم المفروض على المرتبات العليا . 1138
الباب السادس مكرر — الرسم المفروض على المرتبات العليا
المادة 273
ه : ان المبالغ المقتطعة بعنوان شهر واحد أو فترة معينة، يجب أن تؤدى الى صندوق قابض الضرائب | المختلفة ضمن نفس الشروط والمهل المطبقة في مادة الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور .