أمر رقم 74-97
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
أمر رقم 74-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق - 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن اعادة تحديد الرسم المفروض على المرتبات العليا . 1138
الباب السادس مكرر — الرسم المفروض على المرتبات العليا
المادة 273
د : تعفى من الرسم المفروض على المرتبات العليا :
- - الاجور المؤداة الى أصحاب الاجور الاجانب التابعين للقطاعين العمومي والخصوصي والعاملين في الجزائر بموجب تعاقد •
- الاجور المؤداة عن نشاط متمم فعلا على تراب ولايات :
آدرار والاغواط باستثناء دائرة آفلوا) وبشار وتامنراست وورقلة، وكذلك دائرتى المغير والوادي (ولاية بسكرة) .
الثلاثاء 20 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139