أمر رقم 74-97
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
أمر رقم 74-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق - 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن اعادة تحديد الرسم المفروض على المرتبات العليا . 1138
الباب السادس مكرر — الرسم المفروض على المرتبات العليا
المادة 273
ج : ان اقتطاع مبلغ الرسم المفروض على المرتبات العليا والمقتطع من المصدر، يقوم به شهريا صاحب العمل وذلك عن طريق تطبيقه على الاجر الخاضع للرسم المحدد في المادة 273 - ب أعلاه، نسبة قدرها 100 % على جزء من هذا الاجر الفردى السنوى الزائد على 300000 دج أى 20500 دج شهريا •