الباب السادس مكرر — الرسم المفروض على المرتبات العليا
المادة 273
ب : يحدد المبلغ الصافى للاجور الخاضعة للرسم بعد أن يجرى خصم ما يلى : من المبلغ الاجمالي :
حصة صندوق الضمان الاجتماعى المؤداة بصفة الزامية - التعويضات ذات الطابع العائلى المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي ،
- حصة صندوق التقاعد .
- المنح والتعويضات الخاصة الرامية الى تغطية النفقات التابعة للوظيفة أو الشغل ، الاجور عن الساعات الاضافية المقبوضة عن ممارسة وظيفة التعليم أو التكوين ، وأخيراً المبلغ المقتطع من المصدر بعنوان الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور .