أمر رقم 74-97
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
أمر رقم 74-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق - 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن اعادة تحديد الرسم المفروض على المرتبات العليا . 1138
الباب السادس مكرر — الرسم المفروض على المرتبات العليا
المادة 273
ا : تخضع للرسم المفروض على المرتبات العليا الاجور العمومية والخاصة والتعويضات والمكافآت بما في ذلك كل نوع من الاجور الممنوحة بشكل منفعة عينية .
يتحمل هذا الرسم الذى يستوفى عن طريق الاقتطاع من المصدر المنتفعون بالاجور