أمر رقم 74-96
· ج.ر عدد 83 لسنة 1974
امر رقم 96-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 1974 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل. 982 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975
الباب الثاني — الراسمال
المادة 8
يجوز زيادة أو تنقيص الاموال النقدية المؤداة من الدولة وذلك بناء على اقتراح المدير العام للشركة بعد أخذ رأى مجلس المديرية وفقا للكيفيات المشار اليها في المادة 6 أعلاه •