الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 5
ولهذا الغرض تكلف الشركة في الاطار المحدد بموجب المادة 4 بانجاز ما يلى :
- أشغال حفر ينابيع المياه واستغلالها، وبصفة عامة، جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت التقاط الينبوع المائي ، الاشغال المتعلقة باستعمال ينبوع الماء وتحسينه ورده ، -
- أشغال تطهير وتنقية المياه ،
- الاشغال المطلوبة من جراء تشغيل التجهيزات الريفية
- مد أنابيب الماء من كل نوع ،
- انشاء محطات الضخ • ويحق للشركة زيادة عن ذلك امتلاك واستغلال كل براءة أو نموذج أو اجازة بالاتصال مع هدفها .
ويجوز للشركة أن تحدث في حدود هدفها كل مركز للبحث أو التكوين أو التسيير من شأنه أن يحقق نجاح هدفها .
وتطبق هذه الاحكام بموجب مرسوم