الباب الخامس — أحكام مالية › الفصل الاول — الهياكل المالية والمحاسبات والمراقبة
المادة 53
تحضر الحسابات التقديرية للاستغلال الخاص بالشركة من طرف مجلس المديرية، وترفع لسلطة الوصاية للمصادقة عليها وكذلك لوزير المالية بعد أخذ رأى جمعية العمال .
وان الوثائق التي تتضمن الحسابات التقديرية تحال لهذا الغرض قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية التي تتعلق | بها ..
واذا لم تصدر المصادقة على الحسابات التقديرية في بدء السنة المالية، جاز للمدير العام الالتزام بالنفقات التي لا بد منها لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها وذلك في حدود الحسابات المصدقة قانونا عن السنة المالية السابقة .