الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 49
يصادق كاتب الدولة للمياه على ما يلى :
أ (أ) التنظيم الادارى المحدد للهياكل الداخلية للشركة ، ب القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور والرواتب وجميع التعويضات ، ج التوجيه العام للشركة ،
د) مشاريع توسيع نشاطات الشركة 6
ه) مشاريع احداث هيئات أو شركات ذات فروع واقتناءات المشاركة في جميع المؤسسات أو الشركات ، و مقررات تعيين ممثلى الشركة في الشركات المماثلة | للشركات المنصوص عليها في الفقرة (ي (ي) من المادة 41 من هذا الامر أو عزلهم