الباب الثالث — التنظيم والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 42
يبت مجلس المديرية في المواد التالية :
أ) البرامج العامة للنشاط ومشاريع برنامج البيع والانتاج والتموين ، ب مشاريع امتداد نشاطاتها في اطار الهدف المشار اليه في الفصل الثاني من الباب الاول ،
ج) مشاريع احداث هيئات أو شركات ذات فروع وكذلك اقتناءات المشاركة في جميع المؤسسات أو الشركات ، د مشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات ،
ه) المساعدات المصرفية أو المالية ،
و) الموازنات وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوى للسنة المالية المنصرمة ، ز مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ، ح مشروع التنظيم الاداري للشركة ، ط تعيين ممثلى المديرية في اللجان الدائمة ، ى تعيين ممثلى الشركة في الشركات التي تحوز الشركة جزءا من الرأسمال ، ك تسوية النزاعات .