أمر رقم 74-96
· ج.ر عدد 83 لسنة 1974
امر رقم 96-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 1974 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل. 982 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975
الباب الثالث — التنظيم والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — جمعية العمال › القسم الثالث — سير جمعية العمال
المادة 25
تعقد جمعية العمال اجتماعين في السنة. وفضلا من ذلك يمكن أن تعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب المدير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه العام أو ثلثين على الاقل من أعضاء الجمعية أو الجماعة.
للاجتماع بطريق الاعلان الملصق ..
يشارك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات جمعية العمال بصوت استشارى