أمر رقم 74-96
· ج.ر عدد 83 لسنة 1974
امر رقم 96-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 1974 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل. 982 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975
الباب الثالث — التنظيم والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — جمعية العمال › القسم الاول — تاسيسها وتشكيلها
المادة 12
تتكون جمعية العمال من سبعة أعضاء الى خمسة وعشرين عضوا وذلك وفقا للتطور العددي لجماعة العمال • ويصدر كاتب الدولة للمياه في أعقاب كل انتخاب قرارا يحدد بموجبه عدد أعضاء جمعية العمال .