أمر رقم 74-95
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول - اكتوبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة شمال افريقيا للحقيبة والشركة الجزائرية للتحزيم بالورق. 1068
المادة 7
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974.
هواري بومدين الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الصناعة والطاقة