أمر رقم 74-95
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول - اكتوبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة شمال افريقيا للحقيبة والشركة الجزائرية للتحزيم بالورق. 1068
المادة 5
يمكن فسخ عقد أو التزام أو بصفة أعم جميع الارتباطات أو الالتزامات القانونية أو غيرها التي من شأنها أن تؤول الى تثقيل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه، أو أن تجعل شروط الاستغلال زائدة الكفلة ومنطوية على اكراه زائد، وذلك بموجب مقرر صادر عن وزير الصناعة والطاقة .