أمر رقم 74-95
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول - اكتوبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة شمال افريقيا للحقيبة والشركة الجزائرية للتحزيم بالورق. 1068
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتحدد كيفيات تعيينه وتسديده فيما بعد بموجب مرسوم