أمر رقم 74-95 · ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول - اكتوبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة شمال افريقيا للحقيبة والشركة الجزائرية للتحزيم بالورق. 1068

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.