أمر رقم 74-93
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-93 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. 1065
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 22
تنقل محطات المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية والتي تستهدف دراسة زراعة أشجار الفواكه الى معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه .
وتحدد كيفيات هذا النقل بقرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .