أمر رقم 74-93
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-93 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. 1065
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 19
تتكون موارد المعهد على وجه الخصوص مما يلى :
موارد الاملاك والاموال الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة أحد الأفراد أو احدى الجماعات الموارد العادية للاستغلال والمتكونة من المبالغ الناتجة عن بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته، ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها المعهد، اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية الهبات والوصايا .