أمر رقم 74-93
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-93 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. 1065
الباب الثالث — الوصاية على المعهد ومراقبته
المادة 15
يحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد.
ويصادق بهذه الصفة على مداولات لجنة التوجيه ويجعلها نافذة .
تعتبر المصادقة على نتائج مداولات لجنة التوجيه مكتسبة بعد مرور 15 يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية .