الباب الاول — احكام عامة
المادة 7
تتمتع كل من التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بوسائل للنقل، ومساحات للمستودعات ومراكز للتكييف، ومراكز للبيع والتوزيع ضرورية لتحقيق اختصاصاتها بما فيها الاسواق المركزية والاسواق بالجملة والفروع مع تجهيزاتها.
ولتحقيق مهمتها فان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) يملك كل الوسائل والتجهيزات الضرورية غير أن انشاء فرع أو ممثلية بالخارج خاضع لاحترام أحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية | بالخارج . 1028 الجريدة الرسمية وفيما يخص الخزن فان التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر ومكتب الخضر والفواكه الجزائرية ( أوفلا ( ينبغى عليهما أن يكيفا سياسة التجهيز مع مهماتهما وخاصة مع مهمة تنظيم وتموين السوق الوطنية المناط بمكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) .