أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الاول — احكام عامة
المادة 5
يعهد بتجارة الفواكه والخضر بالجملة الى الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.