الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 48
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل هرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البحرية التجارية والموانئ والصيد بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد أديب، بوصفه مديرا للبحرية التجارية والموانئ والصيد بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدعو للقيام بمهام أخرى ..
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .