الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 46
يلتزم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية والجماعات المحلية بنقل مراكز الجمع والتوزيع والتغليف والبيع الضرورية لتنفيذ مهمتها الى التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر وعند الاقتضاء الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات.
ويهدف هذا النقل الاموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك الموظفين .
وستحدد شروط النقل المتعلقة بممتلكات مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية.