أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 45
يحدد تاريخ البدء بالعمل بالنسبة للتعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والحضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في ولاية ما من طرف الوالي المعنى بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الى حد ذلك التاريخ فان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يكيف نشاطاته مع الاختصاصات الممنوحة له بموجب هذا الامر.