أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الثالث — تمويل هيئات الفواكه والخضر
المادة 42
يلتزم البنك الوطنى الجزائري بجمع شروط التمويل الخاصة بضمان التكوين السريع والسير الفعال لهيئات التسويق وخاصة تنفيذ أحكام هذا الأمر المتعلقة بشروط دفع ثمن المنتجات.