أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الثالث — تمويل هيئات الفواكه والخضر
المادة 41
تجهز هيئات التسويق بأرصدة دورية وتحدد مبالغها حسب حجم نشاطاتها التقديرية.