أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الثالث — تمويل هيئات الفواكه والخضر
المادة 40
تستفيد هيئات التسويق المشار اليها في هذا الامر من قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل طبقا للتشريع الجارى به العمل وعند الاقتضاء طبقا للمخططات والبرامج الوطنية للتنمية .