الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الثاني — كيفيات تحديد الاسعار ومكافآت هيئات تسويق الفواكه والخضر
المادة 39
ان الولاة بناء على اقتراح التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والحضر وبعد استطلاع رأى المجلس التنفيذى يقررون بصفة دورية الاسعار الواجبة الدفع للمنتجين وأسعار الجملة والتجزئة للفواكه والخضر على اقليم ولايتهم وذلك على أساس الاحكام والنصوص المشار اليها في هذا الفصل .
ويقوم وزير التجارة بتوجيه ومتابعة ومراقبة نشاطات الولاة فيما يحص تحديد أسعار الفواكه والحصر.