الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الثاني — كيفيات تحديد الاسعار ومكافآت هيئات تسويق الفواكه والخضر
المادة 37
ان الفواكه والخضر غير التي تخضع لأحكام المادة 36 أعلاه، تكون محلا لاقتطاع حد وحيد للتدخل وذلك بعد جبايتها من طرف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتوزيعها على التجار بالتجزئة. ويحدد معدل هذا الحد وكيفيات تقسيمه بين الهيئات المختلفة للتسويق بموجب مرسوم بناء على اقتراح مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة.
ويحدد هذا المرسوم بالاضافة الى ذلك حد التدخل على أساس الاستيراد والمبادلات بين التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) والتي يقوم بها مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) .
وقبل ذلك يأتى اجراء التشاور المنصوص عليه في السادة 35 أعلاه .