الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الثاني — كيفيات تحديد الاسعار ومكافآت هيئات تسويق الفواكه والخضر
المادة 36
ان الفواكه والخضر التي لها صفة الضرورة الاولية تخضع لاجراءات خاصة لتوحيد واستقرار الاسعار على مستوى التراب الوطني. وتحدد وتراجع قائمة هذه المنتجات والحدود المتعلقة بتوزيعها وسعرها للاستهلاك بموجب مرسوم بناء على اقتراح مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة.
وقبل ذلك يأتى اجراء التشاور المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه .