الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الثاني — كيفيات تحديد الاسعار ومكافآت هيئات تسويق الفواكه والخضر
المادة 35
ان الاسعار الدنيا المدفوعة للمنتجين الزراعيين المشار اليهم فى المادتين 3 و 4 أعلاه تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
وقبل ذلك يتشاور وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مع المنتجين الزراعيين بواسطة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وهيئات التسويق والمجالس التنفيذية الولائية والمجالس الشعبية للولايات ..
الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031