الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الاول — تنظيم المبادلات بين هيئات التسويق
المادة 33
يشترى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) الفواكه والخضر من التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل ولا يمكن لها أن تقوم بشراء لدى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الا باتفاق مع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر المعنية، وفي اطار برامج التسويق والتموين المشار اليها في الباب الثاني من هذا الامر.
يبيع مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) منتجاته الى التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) وتجرى التسليمات على مستوى سوق الجملة المعين من طرف التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر وفي حالة عدم وجود سوق الجملة، يبيع مكتب الفواكه والخضر الجزائرية منتجاته الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات التابعة للبلدية المعنية، بعد اتفاق مع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر بهذا الشأن.