الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الاول — تنظيم المبادلات بين هيئات التسويق
المادة 32
تؤخذ المنتجات التي تبيعها التعاونيات الزراعية | البلدية المتعددة الخدمات من طرف المشترى ويرخص أخذ المنتجات من طرف المشترى على مستوى الاستغلالات الزراعية | الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بالتراضي في اطار هيئات تسيير التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر وذلبيك حسب قانونها الاساسي .
و تحسم التنازعات التي تحدث بين التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات من جهة ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) من جهة أخرى بالتراضي بين رئيس التعاونية المعنية وممثل مؤهل لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية وذلك بحضور الوالى.
واذا لم تتم التسوية بالتراضى يمكن احالة المنازعات بين هيئات التسويق المشار اليها في هذا الامر الى الجهات القضائية التابعة للقانون العام.