أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الاول — تنظيم المبادلات بين هيئات التسويق
المادة 31
تكون محلا لتوقيع اتفاق جماعي ينظم مجموع العلاقات بين الهيئات الثلاث للتسويق وخاصة شروط تقديم وقبول المنتجات أماكن الاخذ والتسليم وشروط التسليم والاسعار ومكافآت الاطراف المتعاقدة.
يوافق وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التجارة على هذا الاتفاق ويراجع حسب نفس الشروط.
وعلى أساس هذا الاتفاق يمكن ابرام عقود خاصة بالنسبة لمنتجات وفترات معينة.