الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الاول — تنظيم المبادلات بين هيئات التسويق
المادة 29
تعتبر المبادلات بين هيئات تسويق الفواكه والخضر المشار اليها في هذا الأمر من ضمن الأعمال التجارية غير ان التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تستفيد من للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه وكذلك التسليم من التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات | الى المشترى بصفة موقتة قبل تجهيز التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات والتعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر بوسائل النقل.
ويلتزم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بالاخذ والتسليم بوسائله الخاصة