أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الثاني — دور هيئات التسويق واختصاصاتها › الفصل الثالث — دور مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واختصاصاتها
المادة 27
يخبر مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) وزير الوصاية ووزير المالية ووزير التجارة بتنفيذ مهمته عندما تكون هذه الاخيرة خاضعة لاختصاصاتهم .. 1030 الجريدة الرسمية