أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الثاني — دور هيئات التسويق واختصاصاتها › الفصل الثالث — دور مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واختصاصاتها
المادة 26
يبلغ مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) الولاة والوزراء المعنيين كل الاقتراحات فيما يخص سياسة الاسعار عند الانتاج والاستهلاك سواء على مستوى الوضع أم على مستوى التنفيذ.