الباب الثاني — دور هيئات التسويق واختصاصاتها › الفصل الثالث — دور مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واختصاصاتها
المادة 25
ان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضع مشروع البرنامج التقديري لتسويق وتموين البلاد بالفواكه والخضر على أساس البرامج المقرة من طرف الولايات.
ويبين مشروع البرنامج هذا الحركات التقديرية للفواكه والخضر في السوق الوطنية والكميات التكميلية الواجبة الاستيراد وبرامج التصدير .
وبعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة فان البرنامج الوطني للتسويق والتموين بالفواكه والخضر ينفذ من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) وتأتى هذه الموافقة في أي حال من الاحوال قبل أول أكتوبر .
ويراجع هذا البرنامج وفق الشروط نفسها.