الباب الثاني — دور هيئات التسويق واختصاصاتها › الفصل الثالث — دور مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واختصاصاتها
المادة 24
يلتزم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بشراء وقبض المنتجات الاضافية المتوفرة لدى التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر وعند الاقتضاء لدى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. ويلتزم أيضا بوضع المنتجات الضرورية لتطبيق برنامج تموين الولاية تحت تصرف التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات عند الاقتضاء وبيعها لهما.