الباب الثاني — دور هيئات التسويق واختصاصاتها › الفصل الثالث — دور مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واختصاصاتها
المادة 19
تضع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر على أساس مشاريع برامج التسويق والتموين البلدية الموضوعة حسب أحكام المادة 16 أعلاه، برنامجا للتسويق وتموين الولاية ويقر مشروع برنامج الولاية بعد التشاور مع مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) .
ويبين كميات المنتجات المتوفرة بالولاية، والفائض الواجب نزعه من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وكذلك الكميات المكملة للمنتجات الواجب تقديمها من طرف هذا المكتب.
وبعد وضع مشروع البرنامج بهذه الطريقة يجرى تنفيذه بعد موافقة المجلس التنفيذى وتبليغ كل من المجلس الشعبي للولاية ووزير الوصاية ووزير التجارة.
يقرر برنامج تسويق وتموين الولاية قبل أول سبتمبر ويمكن مراجعته بصفة دورية وفق الشروط نفسها .