الباب الثاني — دور هيئات التسويق واختصاصاتها › الفصل الثاني — دور التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) واختصاصاتها
المادة 17
تنشأ في كل ولاية تعاونية لتسويق الفواكه والخضر ويشمل نشاطاتها مجموع تراب الولاية المعنية.
الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 تخضع هذه التعاونية للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية والامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات | ولأحكام هذا الامر وللامر رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي .
وسيحدد قانون أساسي خاص الشروط المتعلقة بتكوين هذه الهيئات وسير أعمالها وتسييرها .