الباب الثاني — دور هيئات التسويق واختصاصاتها › الفصل الاول — دور واختصاصات التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات
المادة 15
تقوم التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بتصريف المنتجات المستلمة حسب المخططات الوطنية والمحلية للتموين ولهذا الشأن :
تقوم بتموين جميع البائعين بالتجزئة في البلدية، تبيع الفوائض للتعاونية الولائية وعند الاقتضاء لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) .
وتستطيع التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بعد أخذ رأى تعاونية الولاية أن تقوم ببيع المنتجات الى التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلديات المجاورة.