الباب الثاني — دور هيئات التسويق واختصاصاتها › الفصل الاول — دور واختصاصات التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات
المادة 13
ينبغي على التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أن تشترى مجموع الفواكه والخضر المسلمة من طرف المنتجين المشار اليهم في المادة 3 وعند الاقتضاء الخضر والفواكه المسلمة من طرف المنتجين الخاصين حسب أحكام المادة 4.
وتخضع شروط تقديم وتسليم وقبول المنتجات المسلمة الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات لأحكام خاصة تتخذ أساسا لوضع اتفاق عام أو عقود خاصة مع المنتجين.