أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 4
عندما يمارس شخص خاضع لاحكام هذا الامر نشاطا مأجورا بنفس الوقت مع نشاط غير مأجور فانه ينضم الى هيئة الضمان الاجتماعي التابع للنشاط غير المأجور حتى ولو كان هذا النشاط لا يمارس الا بصفة تبعية ودون المساس | با نضمامه الى نظام العمال ذوى الاجور