أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل السابع — احكام مشتركة
المادة 39
ان المستفيدين من أحكام هذا الامر يمكن قبولهم في التأمين الاختيارى بالنسبة لجميع الاخطار المغطاة بهذا التأمين ، وذلك ضمن نفس الشروط السارية على العمال من ذوى الاجور .