أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل السادس — التسيير
المادة 33
ان تسيير الاداءات الخاصة بالتأمينات من المرض والامومة والعجز والوفاة يمسك بمعزل عن التسيير الخاص باداءات التأمين على الشيخوخة .