الفصل السادس — التسيير
المادة 32
ان تسيير الاداءات المنصوص عليها في هذا الامر يقوم به صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي والمحدث بموجب المرسوم رقم 70-215 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه.
بيد أنه يمكن أن يؤمن دفع الاداءات من طرف هيئات أخرى للضمان الاجتماعي لحساب الصندوق المذكور، وذلك لتاريخ يجرى تحديده من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .