الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 2
ان العمال من غير ذوى الاجور المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه ، هم الاشخاص الخاضعون للامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المعدل والمتضمن اعادة تنظيم التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي تمد أحكام هذا الامر وكذلك أحكام الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه ، على العمال من غير ذوى الاجور في الزراعة بموجب نصوص ذات طابع تشريعي تصدر فيما بعد